305

Irshād al-Adhān ilā Aḥkām al-Īmān

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

تكررت الكفارة وإن تابعة، ولو وطأها قبل التكفير لزمه بكل وطء كفارة واحدة، ولو قال لأربع: أنتن علي كظهر أمي [فعن] (1) كل واحدة كفارة، ولو كفر قبل نية العود لم يجزه.

المقصد الرابع في الإيلاء

وفيه مطلبان:

الأول: في أركانه

وهي أربعة:

[الأول] الحالف:

وإنما يصح من: البالغ، العاقل، المختار، القاصد، وإن كان مملوكا، أو ذميا، أو خصيا، أو مجبوبا، أو مريضا، أو مظاهرا، فإن طلق بعد مدة الظهار فقد خرج من الحقين، وإلا لزم الكفارة والوطء ثم يكفر بعده للإيلاء.

الثاني: المحلوف عليه

وصريحه: تغييب (2) الحشفة في فرج امرأته المدخول بها، وإيلاج الذكر والنيك، أما الجماع والوطء والمباضعة والمباشرة، فإن قرن بها نيته وقع، وإلا فلا، ولو قال: لا جمع رأسي ورأسك مخدة، أو لا ساقفتك، أو لأطيلن غيبتي أو بعدي، فالأقرب عدم وقوعه مع النية، ولو قال: لا جامعتك في الحيض أو النفاس أو الدبر، أو علقه بشرط على رأي، أو قال للأخرى: شركتك مع من آلي منها، أو في غير إضرار كصلاح اللبن وتدبير المرض، لم يقع، ويقع على الحرة والمملوكة والذمية والمطلقة رجعيا- ويحتسب زمان العدة من المدة- دون المستمتع بها

Page 57