Irshād al-Adhān ilā Aḥkām al-Īmān
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Irshād al-Adhān ilā Aḥkām al-Īmān
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
خلعتني بألف في ذمة زيد [حلفت] (1) ولا رجوع على زيد، أما لو ادعت ضمان زيد لم يقبل.
والمبارأة كالخلع في جميع الأحكام، إلا أن الكراهية منهما، ويجب إتباعه بالطلاق، فلو اقتصر على الطلاق بالبذل صح، ولا يحل [له] (2) الزائد على ما أعطاها.
وفيه مطلبان:
وهي أربعة:
وهو قوله: أنت أو هذه أو زوجتي، علي أو مني أو عندي أو معي، كظهر أمي أو مثل ظهر أمي، وكذا لو ترك الصلة فقال: أنت كظهر أمي، ولو شبهها بغير الظهر كقوله: كيد أمي أو شعرها أو بطنها لم يقع، فلو قال: كأمي أو روحها وقصد الكرامة لم يقع، وإن قصد الظهار قيل: يقع (3)، ولو قال: يدك أو رجلك أو ثلثك أو نصفك علي كظهر أمي لم يقع.
ويشترط في وقوعه سماع عدلين دفعة، ولو جعله يمينا أو علقه بانقضاء الشهر لم يقع، وفي وقوعه بالإضرار (4) قول بالمنع (5)، والأقوى وقوعه مع الشرط، ولو علقه بمشية الله لم يقع، قال الشيخ رحمه الله: ولا يقع مقرونا بالمدة (6)،
Page 54