Irshād al-Adhān ilā Aḥkām al-Īmān
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Irshād al-Adhān ilā Aḥkām al-Īmān
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
ابنا أو أبا (1) على رأي، وحكم الرضاع في جميع ذلك كالنسب.
وتحرم أخت الزوجة جمعا، وبنت أختها وأخيها (2) إلا أن تجيز العمة أو الخالة، فإن فعل بطل العقد (3) على رأي، ووقف على الإجازة على رأي، وله إدخال العمة والخالة على بنت أختهما وأخيهما (4) وإن كرهت المدخول عليها، ولو تزوج الأختين صح السابق، فإن اقترنا بطل، ولو تزوج أخت الموطوءة بالملك حرمت المملوكة ما دامت الثانية زوجة، ولو وطأ الأختين بالملك حرمت الثانية على رأي، ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمته، ولا للحرة أن تنكح عبدها.
وفيه بحثان:
يحرم على المسلم غير الكتابية دائما ومتعة وملك يمين، وفيها قولان (5)،
Page 22