Irshād al-Adhān ilā Aḥkām al-Īmān
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
المطلب الثاني: في الأحكام
الإجارة عقد لازم من الطرفين لا تبطل إلا بالتقايل أو أحد أسباب الفسخ، لا بالبيع والعذر مع إمكان الانتفاع، ولا بالموت من المؤجر والمستأجر على رأي، ولا بالعتق.
ولا يرجع العبد بما بعد العتق، ونفقته على مولاه على إشكال، وتبطل بالبلوغ، وتصح إجارة كل ما تصح إعارته، والمشاع.
والمستأجر أمين لا يضمن إلا بالتفريط، أو التعدي، أو تسليم العين بغير إذن، لا بالتضمين.
ويصح خيار الشرط فيها، ولو وجد بالعين عيبا فسخ أو رضي بالأجرة بكمالها وإن فاتت به بعض المنفعة.
ويجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها، فلو أهمل ضمن، والقول قوله في القيمة مع التفريط.
ويضمن الصانع كالقصار بحرق الثوب أو بخرقة، والطبيب والختان والحجام وغيرهم وإن كان حاذقا واحتاط واجتهد، ولو تلف في يده من غير سببه فلا ضمان، ولا يضمن الملاح والمكاري إلا بالتفريط، وضمان ما يفسده المملوك على مولاه المؤجر، ولا يضمن صاحب الحمام إلا ما يودع ويفرط فيه.
ونفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر إلا مع الشرط، ولا يضمن الأجير لو تسلمه صغيرا وكبيرا حرا وعبدا، ولو أمره بعمل له اجرة بالعادة فعليه الأجرة، وإلا فلا.
والقول قول منكر الإجارة، وزيادة المدة، والمستأجر (1)، والرد، ومنكر
Page 425