Irshād al-Adhān ilā Aḥkām al-Īmān
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Irshād al-Adhān ilā Aḥkām al-Īmān
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
ولو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار، ولو أراد النصف صحيحا عرفا أو نطقا لزم.
وتراب الصياغة يباع بالنقدين معا أو بغيرهما، ويتصدق بالثمن لجهالة أربابه.
والأثمان تتعين بالتعيين (1)، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معينا فوجده من غير الجنس بطل- وكذا لو باع ثوب كتاب فخرج صوفا أو إبريسما- ولو وجد البعض بطل فيه، ويتخير المشتري وليس له الأبدال، ولو كان منه (2) معيبا فله الرد أو الإمساك بغير شيء (3)، وليس له رد المعيب وحده ولا الأبدال، ولو كان غير معين فوجده من غير الجنس (4) فله الأبدال قبل التفرق، وبعده يبطل (5)، ولو وجد منه معيبا فله الرد، والإمساك (6) بغير أرش، والبدل وإن تفرقا.
ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين الناس، ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الأعلام، ويجوز أن يقرضه شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى.
Page 369