116

Irshād al-Adhān ilā Aḥkām al-Īmān

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

يستقبلهما (1)، ويجوز الرمي عن العليل.

المطلب الثاني الذبح:

ويجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتع وإن كان مكيا، ويتخير المولى بين الذبح عن عبده المأذون وبين أمره بالصوم، فإن أدرك المشعر معتقا تعين الهدي مع القدرة.

ويجب فيه: النية منه أو من الذابح عنه، وذبحه يوم النحر بمنى قبل الحلق (2)، والوحدة (3)، ويجزي المندوب عن سبعة وعن سبعين من أهل الخوان الواحد (4).

ولاتباع ثياب التجمل فيه (5)، ولا يجزي لو ذبح الضال عن صاحبه، ولا يجوز إخراج شيء منه عن منى.

ويجب أن يكون من النعم، ثنيا من الإبل، وهو الذي دخل في السادسة، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنته.

وتاما، فلا يجزي العوراء، والعرجاء البين، ولا اللاتي انكسر قرنها الداخل، ولا المقطوعة الاذن، ولا الخصي، ولا المهزول، وهو: الذي ليس على كليتيه شحم.

فإن اشتراها سمينة فخرجت مهزولة، أو أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأ، ولو اشتراه (6) على أنه تام فظهر ناقصا لم يجزء.

Page 332