Irshād al-Adhān ilā Aḥkām al-Īmān
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Irshād al-Adhān ilā Aḥkām al-Īmān
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
Genres
وبالعكس لا إعادة.
ويجوز قطعه لقضاء حاجة وصلاة فريضة، ثم يتمه.
فاذا فرغ من سعي عمرة التمتع قصر وأحل من كل شيء أحرم منه، وأدناه أن يقصر شيئا (1) من شعر رأسه، أو يقص أظفاره، ولا يلحق، فإن فعل فعليه دم (2)، ولو نسيه (3) حتى أحرم بالحج فعليه دم.
فاذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة. ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب، فإن نسيه رجع، فإن تعذر أحرم ولو بعرفة.
وصفته كما تقدم، إلا أنه ينوي إحرام (4) الحج، ثم يبيت بمنى مستحبا ليلة عرفة، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها بعد الزوال إلى الغروب.
وهو (5) ركن من تركه عمدا بطل حجه، وكذا لو كان سهوا ولم يقف بالمشعر.
ويجب فيه: النية، والكون بها إلى الغروب، فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا وعاد (6) قبل الغروب فلا شيء، وعامدا عليه بدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، ولو لم يتمكن نهارا وقف ليلا، ولو فاته بالكلية جاهلا أو ناسيا أو مضطرا أجزأه المشعر.
Page 328