Le Guide vers le Chemin de la Rectitude

Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AH
56

Le Guide vers le Chemin de la Rectitude

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

[التسبيب الموجب للاشتراك]

ومنها ما وقع للتسبيب الموجب للاشتراك في الحكم، كقول المفتي: إن لم يكن زيدا أكره على شرب الخمر ولا اضطرته إليه ضرورة جلد الحد ثمانين. فكيف يصح أن يقال: إن من عداه بخلافه, والشرط مفيد للتسبيب الموجب للاشتراك؟ وكيف يعد ذلك من مفهوم الشرط, وهو في حقيقة الأمر من مفهوم اللقب؟ حيث قيل: إن من عداه بخلافه، وليس ذلك من مفهوم الشرط في شيء لأن المفهوم من الشرط أن زيدا إذا أكره على شرب الخمر أو اضطرته إليه ضرورة كخوف التلف من العطش لم يحد في نفسه.

لا يقال: إن مقصودهم بمفهوم الشرط ما ذكرت آخرا لا ما ذكرت أولا؛ لأنا نقول: إنما يعدون مفهوم الشرط ما ذكرت أولا كما هو مذكور في (شرح ابن مفتاح على الأزهار)، حيث عبر عن مفهوم الشرط واحتج له بقوله تعالى: { وإن كن أولات حمل ... الآية }(الطلاق: 6) ,وقال ما معناه: ( فإنه يفهم من ذلك أن من عداهن بخلافهن ). ولم يقل بأنه يفهم من ذلك أنهن إن لم يكن أولات حمل فحكمهن بخلاف ذلك ، فتأمل.

Page 57