Le Guide vers le Chemin de la Rectitude

Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AH
53

Le Guide vers le Chemin de la Rectitude

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

الفصل السادس في الإرشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على

نصوص المجتهدين:

وهو قسمان:

الأول: ما يحصلونه بالقياس على النصوص وهو باطل لأن نصوص المجتهدين:

منها: ما قد رجع عنه فيكون القياس باطلا لبطلان أصله المقيس هو عليه.

ومنها: ما هو مأخوذ عن دليل خاص لذلك النص, ولغيره-مما قاسوه عليه-عند الله-في محكم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم-حكم آخر غير حكم المقيس عليه.

وقد علمنا من قواعدهم أنهم لا يبحثون عن ذلك, كما حكى الإمام المهدي عليه السلام عنهم:

أنه لا يلزم المقلد بعد وجوده النص الصريح والعموم الشامل من أقوال المجتهدين, طلب الناسخ- وهو القول الذي رجع إليه المجتهد-ولا طلب المخصص لما ورد من نصوصه بصيغة العموم,ولا معرفة أن المجتهد يقول بتخصص العلة التي جمع فيها هذا المقلد بين الأصل والفرع, أو يمنع من ذلك .

الثاني: ما حصلوه بمفهوم المخالفة:

Page 54