Le Guide vers le Chemin de la Rectitude

Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AH
47

Le Guide vers le Chemin de la Rectitude

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

وقال المنصور بالله عليه السلام: (تتبع الرخص زندقة).

وقال في (الفصول) :(والأحوط الأخذ بما أجمع عليه, وتحريم

الأخذ بالأخف, اتباعا للهوى, إجماعا ).

[القسم الثاني وهو نوعان]

[كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد]

[حكم العمل في القسم الثاني:النوع الأول وهو ما اختلف في تعيين المشروع منه بعد العلم بوجوبه]

ثم نظرنا في الكتاب والسنة, ما حكم القسم الثاني؟

فإذا هما قاضيان في النوع الأول منه بالتخيير، وهو:

ما اختلف في تعيين المشروع منه بعد العلم بوجوبه كالأذان مثلا، أو[بالعلم ب ] أنه لا حرج على فاعل أيهما, كالحمد والتسبيح في غير الركعتين الأولتين في الثلاثية والرباعية من الصلاة.

واختلف في تعيين المحظور منه بعد الاتفاق على أن الواجب-الذي

لا عذر في تركه ولا رخصة-لا يخلو منهما على الجملة,كالتوضي بالماء المستعمل, والتيمم, فإن بعضهم يقول: التيمم حرام مع وجود الماء، وبعضهم يقول: بل الحرام التوضي بهذا الماء لأن الصلاة لا تجزي به.

[أدلة التخيير في النوع الأول]

وقال تعالى: { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }(البقرة: 286) ,وقال تعالى: { فاتقوا الله ما استطعتم }(التغابن: 16).

وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )).

Page 48