[حكم داود في الغنم]
أما الآية الأولى فهي حجة لنا؛ لأنه لو كان داود عليه السلام وسليمان عليه السلام مصيبين معا لم يكن لتخصيص سليمان عليه السلام بالتفهيم فائدة, وقوله: { كلا آتينا حكما وعلما } احتراس من سوء توهم المتوهمين أن داود عليه السلام لم يكن ذا حكم وعلم على الإطلاق, لو اقتصر على قوله: { ففهمناه سليمان }, كما في قوله تعالى: { أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين }(المائدة:54) , فإنه ربما توهم أن ذلك لضعفهم, وكقول كعب بن سعيد العنوي شعرا:
حليم إذا ما الحلم زين أهله مع الحلم في عين العدو مهيب
فإنه لو اقتصر على وصفه بالحلم ربما توهم ذلك لضعفه.
[قطع النخيل]
وأما قوله تعالى :{ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله } فمعناها الإباحة فقط, لأنه سوى سبحانه بين القطع والترك, وأباح ذلك لكل من الفريقين, ولا يجوز مثل ذلك من المذهبين, فطلاق البدعة لا يجوز للناصر عليه السلام العمل به, ولا للهادي عليه السلام اطراحه[3], فليتأمل ذلك والله أعلم, وذلك لا يدل على تصويب المجتهدين عند الاختلاف لا بالمطابقة, ولا بالتضمن, ولا بالالتزام, ولا بالقياس, لانتفاء الجامع.
Page 19