Irsal Takfir
الإرسال التكفير بين السنة والبدعة
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Irsal Takfir
Najm Din Tabasi d. 1334 / 1915الإرسال التكفير بين السنة والبدعة
Genres
فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها: أن ذلك جائز في المكتوبة والنافلة لا يكره فعله ولا يستحب تركه وهو قوله في هذه الرواية.
الثاني: إن ذلك مكروه، يستحب تركه في الفريضة والنافلة إلا إذا طال القيام في النافلة فيكون فعل ذلك فيها جائزا غير مكروه ولا مستحب وهو قول مالك في المدونة.
الثالث: إن ذلك مستحب فعله في الفريضة والنافلة مكروه تركه فيها، وهو قوله في رواية مطرف بن الماجشون (1).
5 - العيني: وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين انه يرسلهما، وكذلك عند مالك في المشهور:
يرسلهما، وإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة، وقال الليث بن سعد: وقال الأوزاعي هو مخير بين الوضع والارسال (2).
6 - الشوكاني: قال الدارقطني: روى ابن المنذر عن ابن الزبير
Page 22
Entrez un numéro de page entre 1 - 36