Irsal Takfir
الإرسال التكفير بين السنة والبدعة
Genres
زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة يجب أن يصار إليها ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة لأنها أكثر ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة وإنما هي من باب الاستعانة ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض... (1).
3 - وقال في البيان والتحصيل: سألته عن وضع إحدى يديه على الأخرى في الصلاة المكتوبة، يضع اليمنى على كوع اليسرى وهو قائم في الصلاة المكتوبة أو النافلة؟
قال محمد بن رشد، قوله: لا أرى بذلك بأسا يدل على جواز فعل ذلك في الفريضة والنافلة من غير تفصيل. وذهب في رواية ابن القاسم عنه في المدونة إلى أن ترك ذلك أفضل من فعله، لأنه قال فيها: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل، قال: إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه وسقط " وكان يكرهه " في بعض الروايات فالظاهر من مذهبه فيها مع سقوطه أن تركه أفضل، لأن معنى قوله: لا أعرف ذلك في الفريضة أي لا أعرفه فيها من سننها ولا
Page 20