La proposition pour expliquer la convention

Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AH
40

La proposition pour expliquer la convention

الاقتراح في بيان الاصطلاح

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Lieu d'édition

بيروت

أَن يكون الْأَخْبَار مطابقا لما وَقع فَإِذا دلّ هَذَا اللَّفْظ على أَن الرِّوَايَة هَكَذَا وَلم يكن الْأَمر كَذَلِك لم تكن الرِّوَايَة مُطَابقَة لما فِي الْوَاقِع وَلِهَذَا أَقُول إِذا ذكر الصَّلَاة لفظا من غير أَن تكون فِي الأَصْل فَيَنْبَغِي أَن يصحبها قرينَة تدل على ذَلِك مثل كَونه يرفع رَأسه عَن النّظر فِي الْكتاب بعد أَن كَانَ يقْرَأ فِيهِ وَكَذَلِكَ أرى إِذا كَانَ لم تكن فِي الأَصْل وَذكره أَن يَنْوِي بِقَلْبِه أَنه هُوَ الْمُصَلِّي لَا حاكيا عَن غَيره والمقابلة بِأَصْل السماع من الْمُهِمَّات وَالْأَفْضَل أَن تكون فِي حَالَة السماع حِين يحدث الشَّيْخ أَو يقْرَأ عَلَيْهِ ن كَانَ متيسرا لتثبت الرَّاوِي فِي الْقِرَاءَة وَإِلَّا فتقديم الْمُقَابلَة الأولى بل أَقُول إِنَّه أولى مُطلقًا لِأَنَّهُ إِذا قوبل أَولا كَانَ حَالَة السماع أيسر وَأَيْضًا فَإِن وَقع أشكال كشف عَنهُ وَضبط فقريء على الصِّحَّة وَكم من جُزْء قري بَغْتَة فَوَقع فِيهِ أغاليط وتصحيفات لم يتَبَيَّن صوابها إِلَّا بعد الْفَرَاغ فأصلحت وَرُبمَا كَانَ ذَلِك على خلاف مَا وَقعت الْقِرَاءَة عَلَيْهِ فَكَانَ كذبا إِن قَالَ قَرَأت لِأَنَّهُ لم يقْرَأ على ذَلِك الْوَجْه وَإِذا وَقع فِي الرِّوَايَة خلل فِي اللَّفْظ فَالَّذِي اصْطلحَ عَلَيْهِ أَن لَا يُغير حسما للمادة إِذْ غير قوم الصَّوَاب بالْخَطَأ ظنا مِنْهُم أَنه الصَّوَاب وَإِذا بَقِي على حَاله ضبب عَلَيْهِ وَكتب الصَّوَاب فِي الْحَاشِيَة وَسمعت من شَيخنَا أبي مُحَمَّد بن عبد السَّلَام وَكَانَ أحد سلاطين الْعلمَاء يرى فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بِمَا لم أره لأحد وَهُوَ أَن هَذَا اللَّفْظ المختل لَا يرْوى على

1 / 43