La proposition pour expliquer la convention

Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AH
32

La proposition pour expliquer la convention

الاقتراح في بيان الاصطلاح

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Lieu d'édition

بيروت

وَاسْتحبَّ بَعضهم أَن يحدث بعد اسْتِيفَاء الْخمسين وَقَالَ لَيْسَ بمنكر أَن يحدث عِنْد اسْتِيفَاء الْأَرْبَعين وَاعْترض على هَذَا بِجمع من السّلف الْمُتَقَدِّمين وَمن بعدهمْ من الْمُحدثين مِمَّن لم ينْتَه إِلَى هَذَا السن وَمَات قبله وَقيل أَنه يَنْبَغِي إمْسَاك الْمُحدث عَن التحديث فِي السن الَّذِي يخْشَى عَلَيْهِ فِيهِ من الْهَرم وَالْخَوْف وَيخَاف عَلَيْهِ أَن يخلط ويروي مَا لَيْسَ من حَدِيثه قَالَ ابْن خَلاد أعجب إِلَيّ أَن يمسك فِي الثَّمَانِينَ وَهَذَا عِنْدَمَا يظْهر أَمارَة الاختلال وَيخَاف مِنْهَا فَأَما من لم يظْهر ذَلِك فِيهِ فَلَا يَنْبَغِي الِامْتِنَاع لِأَنَّهُ هَذَا الْوَقْت أحْوج مَا يكون النَّاس إِلَى بَيَان رِوَايَته وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الْأَعْمَى إِذا خيف مِنْهُ التَّخْلِيط ﷺ َ - الثَّالِثَة يسْتَحبّ أَن لَا يحدث بِبَلَد فِيهِ من هُوَ أولى مِنْهُ لسنهن أَو لغير ذَلِك هَكَذَا قَالُوا ولابد أَن يكون ذَلِك مَشْرُوطًا بِأَن لَا يُعَارض هَذِه الأداب مَا هُوَ مصلحَة راجحة عَلَيْهِ من الْآدَاب الْمَذْكُورَة أَنه إِذا التمس مِنْهُ مَا يُعلمهُ عِنْد غَيره بِإِسْنَاد أَعلَى من إِسْنَاده أَو أرجح من وَجه آخر أَن يعلم الطَّالِب بِهِ ويرشده إِلَيْهِ نصحا وَهَذَا أَيْضا يفصل الْحَال فِيهِ وَيَنْبَغِي أَن يكون عِنْد الاسْتوَاء فِيمَا عدا الصّفة المرجحة أما مَعَ التَّفَاوُت

1 / 35