وَهَذَا فِيهِ على طَريقَة الْفُقَهَاء أَنه يجوز أَن يكون عَنْهَا جَمِيعًا
لَكِن يقوم عِنْد الْمُحدثين قَرَائِن وظنون يحكمون بهَا على الحَدِيث أَنه مقلوب
وَقد يُطلق على رَاوِيه أَنه يسرق الحَدِيث
وَقد يُطلق المقلوب على اللَّفْظ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِسْنَاد والإسناد بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّفْظ
1 / 26