105

La proposition pour expliquer la convention

الاقتراح في بيان الاصطلاح

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Lieu d'édition

بيروت

الحداء عَن عِكْرِمَة عَنهُ
وَقد رَوَاهُ عَن الْحُسَيْن بن مهْدي عَن عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ بِنَحْوِهِ أَو قريب مِنْهُ
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ عَن عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَل عَن إِبْرَاهِيم بن الْحجَّاج عَن عبد الْعَزِيز
الثَّالِث وَالثَّلَاثُونَ
٣٣ - عَنهُ أَيْضا ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ الْخَيْر مَعَ أكابركم
رَوَاهُ عَن مُحَمَّد بن سهل بن عَسْكَر عَن نعيم بن حَمَّاد عَن الْوَلِيد بن مُسلم عَن عبد الله بن الْمُبَارك عَن خَالِد الْحذاء عَن عِكْرِمَة عَنهُ
الرَّابِع وَالثَّلَاثُونَ
٣٤ - عَنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله ﷺ تزوج قتيلة أُخْت الْأَشْعَث بن قيس فَمَاتَ قبل أَن يخيرها فبرأها الله مِنْهُ
رَوَاهُ عَن مُحَمَّد بن الْمثنى بن عبد الْأَعْلَى عَن دَاوُد عَن عِكْرِمَة عَنهُ
الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ
٣٥ - عَنهُ أَيْضا ﵁ قَالَ طَاف رَسُول الله ﷺ سبعا فَطَافَ سعيا وَإِنَّمَا طَاف سعيا ليري الْمُشْركين قوته
أخرجه أَيْضا عَن مُحَمَّد بن الْمثنى عَن عبد الصَّمد عَن همام عَن قَتَادَة عَن عِكْرِمَة عَنهُ
السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ
٣٦ - عَنهُ أَيْضا قَالَ فرض الله عَلَيْكُم أَن لَا يفر وَاحِد من عشرَة وَلَا

1 / 108