355

Iqtidab

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

Enquêteur

د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

٢٠٠١ م

(ما جاء في الطيب في الحج)
وقع في رواية: "كنت أطيب رسول الله ﷺ لحرمه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يفيض" و"الحرم"- بضم الحاء-: الإحرام. ورواه قاسم في "الدلائل": "لحرمه"- بكسر الحاء-، وأنكر الضم، وقال: إنما الوجه: "لحرمه"، كما يقال: "لحله"، والذي قاله غير معروف، إنما المعروف الضم، وكذا حكى أهل اللغة: فأما "الحرم"- بكسر الحاء-: فهو الحرام، وقرئ: ﴿وحرم على قرية أهلكناها﴾.
و"الشجرة" [التي] بها يحرم النبي ﷺ، وبويع تحتها بيعة الرضوان،

1 / 364