99

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Chercheur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

حُصَيْنٍ، قَالَ: كَانَ بِي الْبَاسُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» هكذا يصلي من عجز عن القيام، ويستحب أن يكون في حال قعوده متربعًا، ويجزئه كيف قعد وَلا يرفع إِلَى وجهه شَيْئًا يسجد عليه، ولكنه يومئ عَلَى قدر طاقته، وليس لمن أراد أن يعالج عينيه أن يصلي مستلقيًا، فإن فعل كَانَ عاصيًا، ولم تجزه الصلاة، ترك ابن عباس معالجة عينيه من أجل الصلاة. باب ذكر حد البلوغ ٣٤ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا عَفَّانُ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ

1 / 141