96L'Iqnācالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEnquêteurالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينMaison d'édition(بدون)ÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٨ هـGenresLa jurisprudenceأُذُنِيِه أَوْ أُذْنِهِ ".وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «لا تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ»فقيام الليل مستحب ومكروه تركه، وأحب أن يصلى بالليل عشر ركعات يفصل بين كل ركعتين بتسليم ثم يوتر بواحدة.ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل» .ويوقظ المرء1 / 138CopierPartagerDemander à l'IA