608

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Enquêteur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

إذا اعتزلت جماعة من الرعية إمام المسلمين، ومنعوه حقا من الحقوق ولم يعتلوا فِيهِ بعلة يجب عَلَى الإمام النظر فِيهِ، ودعاهم الإمام إِلَى الخروج مما يجب عليهم، فلم يقبلوا منه فحق عَلَى إمام المسلمين حربهم وجهادهم لأجل الحق الذي وجب عليهم، وحق الرعية تنالهم مع إمامهم إذا استعان الإمام بهم، كما فعل أبو بكر الصديق بمن منع الزكاة، فإنه قَالَ: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال» .
وتأول قول النَّبِيّ ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حَتَّى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فمن قَالَ لا إله إلا اللَّه عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم عَلَى اللَّه» .
فرأى أن الزكاة من الحقوق الذي ذكره النَّبِيّ ﷺ، وفي حديث رواه الحسن، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: «أمرت أن أقاتل الناس حَتَّى يقولوا

2 / 670