59

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Chercheur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ، وَتِلاوَةُ الْقُرْآنِ» أجمع أهل العلم عَلَى أن المصلي ممنوع من الكلام ودل هذا الحديث عَلَى أن الفرق بين الكلام الذي يجوز في الصلاة وَلا يجوز، فما يجوز من الكلام في الصلاة التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وفي معنى ذَلِكَ الدعاء، وَلا يجوز في الصلاة شيء من مخاطبة الآدميين مثل تشميت العاطس، ورد السلام، وجميع مَا يخاطب به المرء الآدميين من الكلام في هذا المعنى، والمصلي ممنوع من الأكل والشرب فمن عمد وأكل أو شرب في الصلاة أعاد. وَلا أكره السلام عَلَى المصلي، ويرد بإشارة. والضحك في الصلاة يقطع الصلاة، وَلا يوجب الوضوء والتبسم لا يقطع الصلاة ويكره مس الحصى والاختصار، وَلا إعادة عَلَى من فعل ذَلِكَ، ويكره أن يصلي ناعسًا، والنعاس لا يفسد الصلاة، ويكره تغطية الفم في الصلاة إلا إذا تثاءب، فإنه يمسك عَلَى فمه،

1 / 101