565

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Enquêteur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

لا يبغي فيأكله غير مضطر إليه وَلا عاد بشبعه.
وفي حديث سمرة يجزئ من الاضطرار، صبوح أو غبوق، قَالَ أبو عبيد: فالصبوح الغداء، والغبوق، العشاء، يقول: «فليس لكم أن تجمعوهما من الميتة» .
وقالت طائفة فِي قوله تعالى: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ﴾ [البقرة: ١٧٣]، أي: غير باغ عَلَى المسلمين وَلا معتد عليهم، أي: من خرج يقطع الطريق ويقطع الرحم لم تحل لَهُ الميتة إذا اضطر إليها إنما تحل لمن خرج فِي طاعة اللَّه وهذا قول مجاهد، وقال سعيد بن جبير: إذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة لَهُ.
واختلفوا فِي المحرم المفطر يجد الميتة والصيد، فكان الحسن البصري، ومالك، والنعمان، وأصحابه، يقولون بأكل الميتة، وقد اختلف فِيهِ عن الشَّافِعِيّ، وقال

2 / 627