525

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Enquêteur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

ملكه عن ماله.
وأجمعوا عَلَى أنه برجوعه إِلَى الإسلام مردود عليه ماله، وليس يخلو فعله فِي ماله بعد أن ارتد من أحد وجهين: أحدهما: أن يكون كل مَا فعل موقوفا لا ينفذ منه شيء حَتَّى يرجع إِلَى الإسلام، فإذا رجع إِلَى الإسلام أنفذ ذَلِكَ، ولزمه مَا فعل، وهذا مذهب الشَّافِعِيّ، أو يكون عتقه وهبته وبيعه وشراؤه، وكل شيء صنعه من ماله جائز.
هذا قول النعمان، ولي فِيهِ نظر.

2 / 587