513

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Enquêteur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

وحديثا، وترك يعقوب، ومحمد قول صاحبهما، وقالا: بالسنة التي ذكرناها.
واختلفوا فِي المساقاة فِي غير النخل والعنب، فكان مالك، يقول: تجوز المساقاة فِي كل أصل وكرم وزيتون أو تين أو فرسك أو مَا أشبه ذَلِكَ من الأصول، وبه قَالَ أبو

2 / 575