509

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Enquêteur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

ذكرنا عللها فِي غير هذا الكتاب، قَالَ أحمد: يروى عن رافع فِي هذا ضروب كأنه أراد أن ذَلِكَ يوهن ذاك الحديث.
وفيمن يخرج البذر قولان: أحدهما: أنه من عند رب الأرض هذا قول أحمد، وإسحاق، وقال غيرهما: مَا نبالي من عند أيهما كَانَ، لأن النَّبِيّ ﷺ لم يشترط ذَلِكَ حيث دفع خيبر إِلَى العمال.
وللرجل أن يستأجر الأرض وقتا معلوما بالدنانير والدراهم إذا كانت معلومة.
ومن أجاز ذَلِكَ من أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ سعد بن أبي وقاص، ورافع بن خديج، وابن عباس، وابن عمر، وبه قَالَ جماعة من

2 / 571