505

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Enquêteur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

والوجه الثاني: أن يكون الذي عليه الدين معسرًا فلا سبيل إِلَى حبس المعسر، لأن اللَّه جل ذكره، قَالَ: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، ولأن النَّبِيّ ﷺ، قَالَ للرجل الذي أصيب فِي ثمار: «خذوا مَا وجدتم وليس لكم إلا ذَلِكَ» .
والوجه الثالث: أن يكون أخذ أموال الناس وَلا تشهد لَهُ بينة بالعدم وَلا عليه باليسار، وَلا نعلم جائحة أذهبت ماله فحبس هذا يجب، لأن العلم قد أحاط بأخذه الأموال، وَلا يعلم خروجها من يده فيعذر بذلك، فحبس هذا يجب.
وَلا يغفل القاضي المسألة عَنْهُ، فإذا صح عنده إفلاسه أطلقه ثم لا يعده إِلَى الحبس حَتَّى يعلم أنه استفاد مالا فيفعل فِي أمره مَا ذكرته لك.
وكل مَا عزل من مال المفلس من الدنانير والدراهم والعروض وغير ذَلِكَ لأصحابه الذين فلسوه فتلفه من المفلس حَتَّى يقبضوه.
وإذا سأل الغرماء أن يؤاجر المفلس ويؤخذ كسبه بعد نفقته ونفقة عياله فيقتضون منه مالهم فذلك غير جائز، لأن اللَّه أنظر المعسر، قَالَ اللَّه تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، وديون المفلس والديون التي عليه إِلَى آجالها لا يحل منها شيء بإفلاسه.
وإذا أفلس الرجل فقسم ماله بين غرمائه ثم ادان دينا من غيرهم ثم فلس

2 / 565