500

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Enquêteur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

كتاب الحجر
قَالَ الله جل ذكره: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٥] .
وقال اللَّه جل ثناؤه: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦] .
الرشد الصلاح فِي الدين وحفظ المال، وَلا يجوز أن يدفع إِلَى اليتيم المال إلا أن يكون صالحا فِي دينه حافظا لماله، وإذا كَانَ كذلك فقد أجمعوا عَلَى أن وجوب دفع المال إليه لازم، وإذا لم يكن كذلك لم يجز دفع المال إليه باختلاف، لا حجة مع قائله فِيهِ، والحجر يجب عَلَى كل مضيع لماله صغيرا كَانَ أو كبيرا، وقد ثبت أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إن اللَّه كره لكم ثلاثا» .
١٨٩ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا يَزِيدُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ،

2 / 560