476

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Enquêteur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

وأجمع أهل العلم عَلَى إباحة الانتفاع بأشعار الأنعام وأوبارها وأصوافها إذا أخذ ذَلِكَ منها وهي أحياء، وأجمعوا عَلَى أن الشاة أو البعير أو البقرة إذا قطع من أي ذَلِكَ عضو وهو حي أن المقطوع منه ذَلِكَ نجس محرم، فلما أجمعوا عَلَى الفرق بينهما دل عَلَى افتراق أحوالهما وعلى أن الأصواف والأشعار والأوبار ظاهرة لا تحتاج إِلَى الذكاة أخذ ذَلِكَ منها وهن أحياء أو بعد الموت.

2 / 536