447

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Enquêteur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز، أنه قَالَ: لا يحملن عَلَى الخيل عند الإجراء إلا كل محتلم، وكره مالك حمل الصبيان الصغار عَلَى الخيل التي تجري للرهان.
ويكره أن يجنب الرجل بجنب فرسه الذي يسابق عليه فرسا عريا ليس عليه أحد حَتَّى إذا دنا تحول راكبه عَلَى الفرس المجنوب وأخذ به السبق، يقال: إن قوله: لا جنب.
هذا معناه، وقد قيل فِي قوله: لا جلب.
أن يجلب وراء الفرس حَتَّى يدفوا ويحرك وراءه الشيء يستحث به، وقيل غير ذَلِكَ فِي حديث عمران بن حصين، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: لا جلب وَلا جنب.

2 / 507