428

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Enquêteur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

تبيعا لطلحة، وأن رَسُول اللَّهِ ﷺ أعطاه سهم الفارس والراجل» .
وإذا حضر العبيد، وغير البالغين، والنساء القتال وغنموا لم يسهم لأحد منهم وأرضخ لهم.
وَلا أحب أن يستعان بالمشركين فإن استعان بهم إمام أرضخ لهم.
روينا عن أنس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يغزو بأم سليم، ونسوة من الأنصار يسقين الْمَاء ويداوين الجرحى» .
فإذا غلب العدو عَلَى مال المسلم فأخذه المسلمون منهم فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده.
وَلا يجوز نقل ملك مال المسلم عن ماله إلا بحجة وَلا نعلم حجة توجب ذَلِكَ بل خبر عمران بن حصين يدل عَلَى مَا قلناه، لأن الأنصارية أخذت ناقة رَسُول اللَّهِ ﷺ من العدو ونذرت إن اللَّه نجاها عَلَيْهَا أن تنحرها، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا وفاء لنذر فِي معصية اللَّه، وَلا فيما لا يملك ابن آدم» .
وإنما أخذت الناقة منهم بعد مَا أحرزوها، فدل عَلَى أن المشركين لا يملكون عَلَى المسلمين شيئا.

2 / 488