41L'Iqnācالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHChercheurالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينMaison d'édition(بدون)Numéro d'éditionالأولىAnnée de publication١٤٠٨ هـGenresLa jurisprudence«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» . ويتطوع المرء في كل وقت إلا وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها ووقت الزوال، للسنن الدالة عَلَى ذَلِكَ، وإذا صليت1 / 83CopierPartagerDemander à l'IA