33L'Iqnācالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHChercheurالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينMaison d'édition(بدون)Numéro d'éditionالأولىAnnée de publication١٤٠٨ هـGenresLa jurisprudenceوالطواف للحج ولغير الحج، ويباشر الرجل زوجته الحائض ويتقي موضع الدم، وأكثر النفاس عند أصحابنا شهران، وإن طهرت ليوم أو أقل من يوم اغتسلت وصلت.1 / 75CopierPartagerDemander à l'IA