310

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Enquêteur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

كتاب الديات
قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢] .
١٢٢ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «أَلا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا» .
وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ
وهذا دية العمد، ودية الخطأ أخماسًا خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون وخمس جذاع، وخمس حقاق.
ودية الْمَرْأَة عَلَى النصف من دية الرجل لا أعلمهم يختلفون فِيهِ، وعقل جراحات الْمَرْأَة عَلَى النصف من عقل الرجل فيما قل أو كثر، ودية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم وهو الأقل مما قيل فِيهِ، وديات نساء أهل

1 / 358