307

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Enquêteur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

باب ذكر الخيار الذي جعل لولي المقتول
١٢٠ - أَخْبَرَنَا حَاتِمُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنَّ الْحُمَيْدِيَّ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ، قَالَ: وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ»
وبهذا نقول، وإذا كَانَ لولي المقتول الخيار بين أن يعفو أو يأخذ الدية أو يقتل، فكذلك للمجروح الخيار إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ مَا يجب لَهُ من دية الجرح، وإن شاء عفا، وإذا قتل الرجل الرجل، وللمقتول ورثة صغار حبس القاتل حَتَّى يبلغ الصغار، وإن عفا بعض الورثة صارت دية.
وإذا قتل الرجل جماعة، فجاء الأول يطلب القود قيد منه، وكان للباقين الديات في ماله، وإن جاءوا معًا فطلبوا القود فقتل لم يكن لهم غير ذَلِكَ، ويقطع السارق في الحرم، ويجلد الزاني وتقام الحدود كلها في الحرم، وَلا يجوز أن يقتص من جرح حَتَّى تبرأ الجراحة.
باب ذكر الجراحات التي لا توجب قودًا وَلا عقلا
١٢١ - نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّيْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

1 / 355