230

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Chercheur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

والحانث في يمينه مخير بين أن يطعم عشرة مساكين عشرة أمداد من قمح أو مما يقتاته أهل بلده أو يكسو عشرة مساكين، يكسو كل واحد منهم مَا وقع عليه اسم كسوة، أو يعتق رقبة أي ذَلِكَ فعل يجزيه، فإن لم يجد السبيل إِلَى شيء من ذَلِكَ صام ثلاثة أيام وَلا يجزئه أن يخرج قيمة الطعام وَلا الكسوة وَلا الرقبة، ويجزئه أن يكفر قبل أن يحنث ويكفر بعد الحنث أحوط. وَلا يجوز في كفارة اليمين أن يطعم خمسة ويكسو خمسة، ويجزئ في الكسوة الإزار أو العمامة أو القميص ويجزئه أي رقبة يعتق بعد أن لا تكون زمنى مثل الأعمى أو المقعد أو مقطوع اليدين أو أشلهما أو الرجلين، وذلك أن يكون مَا بالمعتق من العيوب لا يضر بالعمل إضرارًا بينا. باب النذور قَالَ اللَّه تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: ٧] . ١٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلا يَعْصِهِ»

1 / 277