227L'Iqnācالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHChercheurالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينMaison d'édition(بدون)Numéro d'éditionالأولىAnnée de publication١٤٠٨ هـGenresLa jurisprudenceوَلا بأس بأجر الكيال والوزان والقاسم وكسب الحجام غير محرم، لأن النَّبِيّ ﷺ «أعطى الحجام أجره»، والنهي الذي وقع فِيهِ نهي تنزيه لا نهي تحريم.1 / 272CopierPartagerDemander à l'IA