227

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Chercheur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

وَلا بأس بأجر الكيال والوزان والقاسم وكسب الحجام غير محرم، لأن النَّبِيّ ﷺ «أعطى الحجام أجره»، والنهي الذي وقع فِيهِ نهي تنزيه لا نهي تحريم.

1 / 272