217

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Chercheur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

والافتراق افتراق الأبدان، ومعنى قوله: إلا بيع الخيار. أن يقول أحد المتبايعين للآخر: اختر إنفاذ البيع أو فسخه، فإذا اختار إمضاء البيع تم البيع، وإن لم يفترقا، وإذا تبايعا وشرطا خيار شهر أو أقل أو أكثر فالبيع جائز، وللذي اشترط الخيار إِلَى الوقت الذي اشترط الخيار إليه، وقد ذكرنا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لا تصروا الإبل» . وقال: «من غشنا فليس منا» . وقال: «الدين النصيحة» . وقال: «لا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعًا فِيهِ عيب إلا بينه لَهُ» . وقد أجمع أهل العلم عَلَى أن من اشترى سلعة ووجد بها عيبًا كَانَ عند البائع لم يعلم

1 / 262