205L'Iqnācالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHChercheurالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينMaison d'édition(بدون)Numéro d'éditionالأولىAnnée de publication١٤٠٨ هـGenresLa jurisprudenceيبع لَهُ، وَلا يجوز تلقي السلع حَتَّى تهبط بها الأسواق لحديث ابن عمر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فمن تلقى الركبان فابتاع سلعة فالبائع بالخيار إذا أتى السوق وَلا خيار للمشتري، وَلا يحل التطفيف في الكيل والوزن.1 / 250CopierPartagerDemander à l'IA