181

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Enquêteur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

عليه الثني، ويتصدق بجلال البدن والجلود، والنعال والقلائد.
ويستحب الأكل من هدي التطوع وَلا يأكل من الواجب، والنحر يوم النحر، وأيام منى كلها، وتجزئ البدنة عن سبعة متمتعين وغيرهم وكذلك البقرة، ويستقبل بالذبيحة القبلة استحسانا، وما استيسر من الهدي بشاة، وله أن يركب البدنة إذا احتاج إليها ويجزئ الهدي، وإن اشتريت من منى ولم يوقف بها بعرفة وَلا يجزئ الذبح إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر
باب ذكر الحلق والتقصير
٨٠ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ»
والحلق أفضل من التقصير، إن النَّبِيّ ﷺ دعا، فَقَالَ: «اللهم ارحم المحلقين» .
ثلاثا ودعا للمقصرين واحدة، ويجزئه التقصير، وثبت عنه أنه

1 / 225