151

L'Iqnāc

الإقناع لابن المنذر

Enquêteur

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Maison d'édition

(بدون)

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ

باب ذكر الصوم في السفر
٦٤ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟، قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ "
فإذا سافر المرء فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأيسر الأمرين أحبهما إلي، لقوله جل ذكره: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ويفطر في السفر الذي يقصر في مثله الصلاة، ويفطر إذا خرج عن البيوت، وللمريض والمسافر أن يقضيا الصوم متفرقًا، وإن شاءا متتابعا، وإن مات المسافر في سفر والمريض قبل أن يبدأ فلا قضاء عليهما.
وإذا كَانَ عَلَى المرء صوم نذر فمات فلوليه أن يقضيه عنه، والحائض تقضي الصوم وليس عَلَيْهَا قضاء الصلاة، لا اختلاف فِيهِ، والحامل، والمرضع يفطران ويقضيان ليس عليهما غير ذَلِكَ، وليس عَلَى الشيخ الذي لا يطيق الصوم كفارة.

1 / 195