10L'Iqnācالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEnquêteurالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينMaison d'édition(بدون)ÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٨ هـGenresLa jurisprudenceرَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا، وَإِذَا اسْتَطَابَ فَلا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ.وَكَانَ يَأْمُرُنَا بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ»من السنة أن يتباعد من الناس من أراد الغائط ويستتر، وله أن1 / 52CopierPartagerDemander à l'IA