99

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Enquêteur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

الثّمن الَّذِي وَقع بِهِ البيع إِذا بَادر إِلَى الطّلب مَعَ الْعلم بِهِ وَإِذا أصدق الزَّوْج امْرَأَته شِقْصا من دَار أَو أَرض فَفِيهِ الشُّفْعَة بِمهْر الْمثل وَلَا شُفْعَة فِي الْوَصَايَا والهبات وَلَا شُفْعَة فِي بِئْر وَإِذ كَانَت الشُّفْعَة لجَماعَة تحاصوا بهَا بَينهم على الْأَمْلَاك فَإِن عَفا بَعضهم توفر حَقه على البَاقِينَ وَمن غَابَ مِنْهُم كَانَ على حَقه وللحاضر أَخذ الْجَمِيع فَإِذا قدم الْغَائِب رَجَعَ على الْحَاضِر بِقدر حِصَّته مِنْهَا فَإِن مَاتَ كَانَ حَقه موروثا وَإِن كَانَ الشَّفِيع طفْلا أَو مَجْنُونا كَانَ للْوَلِيّ فعل الأحظ من الْأَخْذ أَو التّرْك

1 / 117