L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
80

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

وَالسَّادِس أَن يكون الثّمن مَعْلُوما يتقابضانه قبل الإفتراق فَإِن تفَرقا قبل قَبضه بَطل وَالسَّابِع أَن يكون العقد ناجزا لَا يدْخلهُ خِيَار الشَّرْط وَلَهُمَا خِيَار الْمجْلس مَا لم يَتَفَرَّقَا وَيجوز أَخذ الرَّهْن فِي السّلم وَلَا يجوز فِيهِ الشّركَة وَلَا التَّوْلِيَة قبل الْقَبْض وَلَا يجوز بيع الْأَعْمَى إِلَّا فِي السّلم ويوكل بَصيرًا يقبض لَهُ وَيقبض عَنهُ وكل مَا جَازَ فِيهِ السّلم جَازَ قرضه إِلَّا لاجواري وَيرد المقترلاض مثل ذِي الْمثل وَقِيمَة غير ذِي الْمثل إِلَّا أَن يكون بَاقِيا فَيرد بَاب النواهي فِي البيع نهى رَسُول الله ﷺ عَن بيع الْمُنَابذَة وَالْمُلَامَسَة وَنهى عَن بيع الْحَصَاة وَنهى عَن بيع المجر وَنهى عَن بيع الملاقيح والمضامين وَنهى

1 / 98