L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
77

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

وَالْعلَّة الثَّانِيَة فِي الْبر وَالشعِير لِكَوْنِهِمَا مطعوما جِنْسا فَكل مَا أكل أَو شرب فَفِيهِ الرِّبَا فَلَا يجوز بيع الْجِنْس الْوَاحِد مِنْهُ إِلَّا متماثلا يدا بيد وَيجوز بيع جنس بِغَيْرِهِ كالبر بِالشَّعِيرِ مُتَفَاضلا لَكِن يدا بيد وَمَا لَا يُؤْكَل من صفر ونحاس وكتان فَلَا رَبًّا فِيهِ وَيجوز بيع بعضه بِبَعْض مُتَفَاضلا نَقْدا وَنسَاء وَلَا يجوز بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ وَلَا بيع السمسم بالسيرج وَلَا بيع الْجَوْز واللوز بدهنهما وَلَا بيع بعضه بِبَعْض فِي قشره وَيجوز بيع أَحدهمَا بِالْآخرِ صَحِيحا ومقشورا وَلَا يجوز بيع التَّمْر بلارطب إِلَّا فِي الْعَرَايَا وَلَا بيع الرطب بالرطب وَلَا بيع الْفَوَاكِه واللحمان بجنسهما رطبا حَتَّى ييبس وَلَا بيع مَا دَخلته الْمَار بِجِنْسِهِ وَلَا يجوز بيع الْحِنْطَة بالدقيق إِلَّا أَن يخْتَلف جنساهما وَلَا يجوز بيع الزّبد بِاللَّبنِ إِلَّا أَن يكون مخيضا وَلَا بيع مَا خلط بِغَيْرِهِ صنفا بصنف وَلَا يجوز بيع الْخبز بالخبز وَمَا كَانَ أَصله الْكَيْل فَلَا يجوز بيع بعضه بِبَعْض إِلَّا كَيْلا بكيل وَمَا كَانَ أَصله ة الْوَزْن ف يجوز بيع بعضه بِبَعْض إِلَّا وزنا بِوَزْن بَاب السّلم وَالسّلم يجوز حالاومؤجلا فِيمَا قد تكاملت قفيه خَمْسَة شُرُوط

1 / 95