L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
61

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

ويختار أَن يجود فِي شهر رَمَضَان مَا أمكنه من المَال وَأَن يكثر من ذكر الله تَعَالَى وتلاوة الْقُرْآن ٤ بَاب مَا يكره للصَّائِم يكره للصَّائِم أَن يستاك بعد الزَّوَال وَلَا يكره قبله وَلَا يفْطر إِن استاك وَيكرهُ لَهُ الْقبْلَة إِن تحركت بهَا شَهْوَته وَلَا يكره إِن لم تتحرك فَإِن قبل لم يفْطر إِلَّا ان ينزل وَيكرهُ لَهُ ان يواصل بَين صَوْم الْيَوْمَيْنِ يالإمساك عَن الْأكل وَالشرب بِاللَّيْلِ وَلَا يفْسد بِهِ الصَّوْم

1 / 79