L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
46

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

إِلَى مَا يرجعان إِلَيْهِ تَمرا وزبيبا فَإِذا بلغ كل وَاحِد مِنْهُمَا خَمْسَة أوسق فَفِيهِ الْعشْر إِن سقى سيحا وَنصف الْعشْر إِن سقى بنضح وَيُخَير ربه بعد الْخرص بَين أَن يكون فِي يَده أَمَانَة فَيمْنَع من التَّصَرُّف فِيهِ أَو يتَصَرَّف فِيهِ وَعَلِيهِ وكاة مَا بلغ الْخرص إِلَّا أَن تَأتي عَلَيْهِ جَائِحَة قبل إِمْكَان الزَّكَاة فَلَا يُؤْخَذ بهَا وَمَا لَا يصير من ثمار النّخل وَالْكَرم تَمرا أَو زبيبا أَخذ عشر ثمنه وَرقا وَلَا زَكَاة فِي الْفَوَاكِه وَلَا فِي الزَّيْتُون وَلَا فِي الورس والزعفران بَاب زَكَاة الْوَرق وَالزَّكَاة فِي الْفضة وَاجِبَة نقرة كَانَت أَو وَرقا إِذا بلغت مِائَتي دِرْهَم وزن كل عشرَة مِنْهَا سَبْعَة مَثَاقِيل يخرج مِنْهَا ربع عشرهَا خَمْسَة دَرَاهِم وَفِيمَا زَاد عَلَيْهَا فبحسابه وَإِذا كَانَت لَهُ ورق مغشوشة روعي فِي زَكَاتهَا أَن تبلغ

1 / 64