L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
36

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

ووقتها مَا بَين طُلُوع الشَّمْس وزوالها وَفِي الِاخْتِيَار أَن يُصَلِّي الْأَضْحَى إِذا مضى من النَّهَار سدسه وَالْفطر إِذا مضى من النَّهَار ربعه فَيجْعَل الْأَضْحَى فيبادر لناسإلى نحرهم وَيُؤَخر الْفطر ليقدموا زَكَاة فطرهم وَلَا يطْعمُون فِي الْأَضْحَى إِلَّا بعد الصَّلَاة وَإِذا مضى إِلَى الْمصلى فِي طَرِيق عَاد فِي غَيره وَيكبر النَّاس فِي لَيْلَتي الْعِيدَيْنِ من بعد غرُوب الشَّمْس إِلَى أَن يظْهر الإِمَام من الْغَد للصَّلَاة فِي كل أَحْوَالهم وَيُكَبِّرُونَ فِي الْأَضْحَى خَاصَّة عقيب الصَّلَوَات المفروضات من بعد صَلَاة الظّهْر من يَوْم النَّحْر إِلَى بعد صَلَاة الصُّبْح من آخر أَيَّام التَّشْرِيق وَلَا بَأْس أَن يتَنَفَّل قبل صَلَاة الْعِيدَيْنِ وَبعدهَا وَيُصلي العيدان فِي الْحَضَر وَالسّفر جمَاعَة وفرادى بَاب صَلَاة الخسوف وَإِذا خسفت الشَّمْس فِي أَي سَاعَة كَانَت من النَّهَار نَادَى الصَّلَاة جَامِعَة وَصلى لخسوفها رَكْعَتَيْنِ فِي كل رَكْعَة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان فَيحرم الإِمَام بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِد نَاوِيا لصَلَاة الخسوف ثمَّ سيتفتح ويستعيذ وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة الْبَقَرَة أَو بِقَدرِهَا من غَيرهَا ثمَّ يرلاكع بِقدر قِرَاءَة مائَة آيه يسبح وَلَا يقْرَأ ثو يرفع مكبرا وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة آل عمرَان أبقدرها ثمَّ

1 / 54