L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
23

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

ويفضي بمقعده إِلَى الأَرْض ليَكُون فِي تشهده الأول مفترشا وَفِي الثَّانِي متوركا ثمَّ يتَشَهَّد فَيَقُول التَّحِيَّات المباركات الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله سَلام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته سَلام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّد رَسُول الله ثمَّ يُصَلِّي على النَّبِي ﷺ فَيَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على إِبْرَاهِيم وَآل إِبْرَاهِيم وَبَارك عبى مُحَمَّد وعل آل مُحَمَّد كَمَا باركت عبى إِبْرَاهِيم وَآل إِبْرَاهِيم (فِي الْعَالمين) إِنَّك حميد مجيد وَأَقل مَا يُجزئهُ أبن يَقُول إِلَى اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد ثمَّ يسلم تسلميتين إِحْدَاهمَا عَن يَمِينه فَيَقُول السَّلَام عَلَيْكُم اورحمة الله ينوى بهَا الْخُرُوج من صلَاته وَالسَّلَام على من على يَمِينه من الْمَأْمُومين والحفظة ويجزيه تَسْلِيمَة وَاحِدَة يَنْوِي بهَا الْخُرُوج من صلَاته وَلَو قَالَ قبل سَلَامه اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من عَذَاب جَهَنَّم وَأَعُوذ بك من عَذَاب الْقَبْر وَأَعُوذ بك من فتْنَة الدَّجَّال وَأَعُوذ بك من فتْنَة الْمحيا وَالْمَمَات

1 / 41