L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

al-Mawardi d. 450 AH
19

L'Iqnaç dans le droit Shafi'i

الإقناع في الفقه الشافعي

Chercheur

خضر محمد خضر

Maison d'édition

دار احسان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

طهران

فَصلَاته بَاطِلَة وَالثَّانِي ستر الْعَوْرَة بلباس طَاهِر وعورة الرجل مَا بني سرته وركبته وَالْمَرْأَة كلهَا عَورَة إِلَّا وَجههَا وكفيها وعورة العَبْد كَالْحرِّ وعورة الْأمة كَالرّجلِ وَالثَّالِث الصَّلَاة على مَكَان طَاهِر من بِسَاط أَو أَرض وَلَا يضر إِذا كَانَ مَا يماسه بِبدنِهِ طَاهِرا أَن يكون بَاقِي الْبسَاط وَالْأَرْض نجسا وَالرَّابِع الْعلم بِدُخُول الْوَقْت فَإِذا كَانَ على شكّ مِنْهُ تأخى بمرور الزَّمَان حَتَّى يكون على يقثين من دُخُوله فَإِن صلى وَهُوَ على شكّ لم يجزه وَإِن سمع الْمُؤَذّن وَهُوَ على ثِقَة من علمه وأمانته جَازَ أَن يعْمل على قَوْله فِي الصحو دون الْغَيْم لِأَنَّهُ فِي الصحو مشَاهد وَفِي الْغَيْم مُجْتَهد وَالْخَامِس اسْتِقْبَال الْقبْلَة لَا يعدل عَنْهَا فِي قرض وَلَا نفل وَلَا سُجُود سَهْو وَلَا شكر وَلَا تِلَاوَة إِلَّا فِي حالتين إِحْدَاهمَا المتنفل فِي سَفَره فَإِنَّهُ يتَنَفَّل على رَاحِلَته أَيْنَمَا تَوَجَّهت بِهِ وَالثَّانيَِة الْمُحَارب المسابف فِي قتتال مُبَاح فَإِنَّهُ يسْتَقْبل بِصَلَاتِهِ فرضا ونفلا حَيْثُ أمكنه من قبله وَغَيرهَا

1 / 37